الحر العاملي
365
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله ( 1 ) . ( 6805 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن أبي عمرو السماك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكر الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به ، وقال علي الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك . أقول : حكم العود هنا محمول إما على كونه منسوخا ، أو على الكراهية في أول الاسلام لأجل الأوثان كما مر ( 1 ) أو على كون العود صغيرا جدالا تتمكن الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب ( 2 ) . 16 - باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليه السلام ) أو لوح منها واتخاذ السبحة منها ، واستصحابها وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز التسبيح بها باليسار ( 6806 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 310 / 1259 . 4 - أمالي الطوسي 1 : 396 . ( 1 ) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الباب 40 من أبواب مكان المصلي والباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب القيام . الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 174 / 725 .